ابحث في الموقع

شروط اعتماد المركز والاستمارة الخاصة به

11.06.2023 09:06 am

متطلبات اعتماد المؤسسة/الوحدة للتدريب

  1. الالتزام بتطبيق المناهج المقرة من المجلس والقبول بحق المجلس في متابعة التدريب والتقييم خلال مدة الاعتماد.
  2. أن يتوفر في المؤسسة/الوحدة الأطباء الاختصاصيون* في مجال التدريب والسجلات الطبية والخدمات التشخيصية والعلاجية التالية
     2.1
    العيادات الخارجية 
     2.2 الطوارئ والحوادث 
     2.3 الصيدلة 
     2.4 المختبر الطبي 
     2.5 بنك الدم
     2.6 التصوير 
     2.7 العمليات الجراحية وأجهزة التنظير 
     2.8 التخدير والعناية المركزة 
    2.9  عدد كاف من أسرة المنامة لا تقل نسبة إشغالها من قبل المرضى في مجال الاختصاص عن 75% وبحيث يتيح عدد المرضى المنومين للمتدربين إمكانية اكتساب المعارف والمهارات والخبرات المطلوبة لاستكمال التدريب   
    2.10
     توفر الاختصاصات الأربعة الرئيسة (الجراحة، الأمراض الباطنية، النسائية والتوليد والأطفال) في المركز التدريبي منفردا أو بالتعاون مع مركز تدريبي مكمل.
  3. توفر نشاط علمي منتظم والخدمات والوسائل المساندة للأنشطة العلمية (مكتبة، قاعات، وسائل الإيضاح،...)
  4. وجود لجان دائمة في المؤسسة تعنى بمدخلات عملياتها (التدابير الوقائية، الكوادر البشرية، الأجهزة والمعدات،) ومخرجاتها (الوفيات والمراضة، مراجعة الاستخدام،.....)
     
    *
    أن يتوفر لكل 30 سرير منامة اختصاصيان اثنان بتفرغ كامل أو اختصاصي متفرغ يساعده اختصاصيان على الأقل بتفرغ جزئي.

 

 

مدة الاعتماد المؤسسي:

  1. تحدد مدة الاعتماد المؤسسي لأول مرة في المؤسسات الصحية التي تضم اختصاصات رئيسة لمدة 4 سنوات كحد أقصى.
  2. تحدد مدة الاعتماد المؤسسي لأول مرة في المؤسسات الصحية التي تضم اختصاصات دقيقة فقط لمدة سنتين كحد أقصى.

نوع الاعتماد:

  1. اعتماد كامل: طوال مدة التدريب المطلوبة للتأهل لدخول امتحان البورد الفلسطيني.
  2. اعتماد جزئي: أقل من مدة التدريب المطلوبة للتأهل لدخول امتحان البورد الفلسطيني.

الزيارات التفقدية/التقييمية:

  1. للجنة الاشراف الحق في زيارة أي مركز تدريبي خلال فترة الاعتماد في الحالات التالية:
  2. وجود مؤشرات عن ضعف جودة التدريب أو عدم الالتزام ببرنامج التدريب المعتمد.
  3. ورود شكوى من المتدربين أو المدربين.
  4. خلال الأشهر الثلاثة قبل انتهاء مدة الاعتماد.
  5. أية أسباب أخرى تستدعي ذلك.

تجديد الاعتماد:

يشترط لتجديد الاعتماد تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك قبل ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ انتهاء الاعتماد.

تعليق الاعتماد:

  1. يعلق الاعتماد بقرار من المجلس لمدة أقصاها سنة في الحالات التالية:
  1. الإخلال بمتطلبات الاعتماد مع إمكانية التصويب خلال فترة التعليق.
  2. التوقف عن قبول متدربين لمدة سنتين متتاليتين.
  3. عدم التقدم بطلب تجديد الاعتماد خلال المدة المحددة أعلاه.
  1. يرفع التعليق بقرار من المجلس بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق.
  2. لا يمكن للمركز التدريبي الذي تم تعليق الاعتماد المؤسسي له تسجيل متدربين جدد في كل البرامج المعتمدة خلال مدة التعليق.
  3. لا يمكن للمركز التدريبي الذي تم تعليق الاعتماد البرامجي لأحد برامجه تسجيل متدربين جدد في هذا البرنامج خلال فترة التعليق.
  4. يستمر المتدربون في البرامج التدريبية ضمن المركز التدريبي خلال فترة تعليق الاعتماد ما لم يتم إلحاقهم بمراكز تدريبية أخرى.

سحب الاعتماد:

أولاً: يتم سحب الاعتماد في الحالات التالية:

  1. عدم تقديم المركز التدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق خلال فترة التعليق.
  2. الإخلال بمعايير الاعتماد الأساسية والتي لا يؤمل تصويبها.
  3. انتفاء أهلية المركز التدريبي بسبب الإغلاق أو تغيير طبيعته.

ثانياً: ينقل المتدربون في حال سحب الاعتماد إلى مركز تدريبي آخر معتمد من قبل المجلس في نفس الاختصاص.

ثالثا:ً يمكن للمؤسسة بعد سحب الاعتماد التقدم بطلب جديد للاعتماد وفق الأحكام المعمول بها في المجلس.

 

إرشادات عامة

استمارة (أ): تعبأ مرة واحدة، وترسل الى الايميل التالي: [email protected] ، على أن يتم اعلام المجلس سنوياً بأية تغييرات في البيانات المقدمة أول مرة.

لتحميل استمارة تقييم المستشفيات / استمارة(أ) : الرجاء الضغط هنا

 

استمارة (ب): تعبأ في حال طلب اعتماد أو زيادة سنوات الاعتراف لبرنامج تخصصي، على أن يتم اعلام المجلس سنوياً بأية تغييرات في البيانات المقدمة أول مرة.

 

لتحميل استمارة تقييم المستشفيات / استمارة (ب) : الرجاء الضغط هنا

في حال رفع الاستمارة معبأة، ترفق بطلب محدد للتقييم من قبل المجلس بغرض الاعتماد.

 

في حال موافقة أو عدم موافقة المجلس على طلب التقييم، يتم اعلام الجهة الطالبة بذلك.

 

 

المزيد من الاخبار